أو ستة، وكذا يقال: حكم السلطان بأن جزاء السارق كذا، وسعر الأجناس كذا وكذا.
وبالجملة: كل مقرر وقانون عرفي أو شرعي - ممن له أهلية التقرير والتقنين - حكم، تكليفا كان أو وضعا، ولا تخرج المقررات الشرعية أو العرفية عن واحد منهما، ولا ثالث لهما، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام الوضعية.
قال تعالى: * (وكلا جعلنا نبيا) * (1).
وقال تعالى: * (إني جاعل في الأرض خليفة) * (2).
وقال تعالى: * (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) * (3).
فقد نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما وأميرا على الناس يوم الغدير (4)، وجعل القضاة من ناحية السلطان - كجعل الأمير والحاكم - معروف ومعلوم.
وبالجملة: لا إشكال في كون النبوة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهية التي جعلها الله وقررها، فهي من الأحكام الوضعية أو من الوضعيات وإن لم يصدق عليها الأحكام.
فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمه الله من كون أمثال ذلك من الأحكام الوضعية (5) في غير محله، إلا أن يرجع إلى بحث لغوي وهو عدم صدق الحكم عليها،