أو اطمئنان له من النظر، فلما صلى رأى في ثوبه النجاسة، وعلم بأنها هي التي كانت مظنونة، فعلم أن صلاته وقعت في النجس.
ثانيها: هذه الصورة، أي عدم حصول العلم له من النظر، لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها، واحتمال وقوع صلاته فيها.
ثالثها: أنه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة، فلما صلى تبدل علمه بالعلم بالخلاف، أي بأن النجاسة كانت من أول الأمر.
رابعها: هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها، واحتمال وقوع الصلاة فيها.
هذا ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث، والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد، لأنه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال، لوضوح احتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.
مضافا: إلى ظهور قوله: (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين) في فعلية الشك واليقين، تأمل.
مع أن الظاهر أن الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة، ولا إشكال في أن الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة، ضرورة أن قوله: (وإن لم تشك) معناه أنك إن كنت غافلا وغير متوجه إلى النجاسة، ثم رأيته رطبا، واحتملت كونها من أول الأمر، وحدوثها فيما بعد، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود، فبقي الاحتمالان، وهما مشتركان في إفادة حجية الاستصحاب، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضر بها، وأما الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأول منهما.