ملك صاحبها، حيث إنه مع جريانهما في حد ذاتهما غير جاريين فيما نحن فيه، لأن المتعاملين كما عرفت في العبادات غير عالمين حين الشك بحالهما حال العقد، ويحتمل كل منهما أن يكون تركه الشرائط المقررة على فرضه عن سهو مع العلم بالحكم والموضوع، حتى يكون شكه مجرى القاعدة، ولا يجري الاستصحاب أولا، فالمورد من الشبهة المصداقية للدليلين.
فحينئذ: إن كانت العين المتعلقة للمعاملة موجودة، مرددة بين كونها لنفسه أو لصاحبه، لا يبعد جريان أصالة الحل، وما قيل: من أن الأصل في الأموال الاحتياط (1) لا دليل عليه يمكن التمسك به في مثل المورد، وإن كانت تالفة فالأصل العقلي والشرعي هو البراءة عن الضمان بعد عدم جريان (من أتلف..) (2) و (على اليد..) (3) لكون الشبهة مصداقية.
وأما باب النكاح والطلاق فالذي يسهل الخطب فيهما أن مجراهما غالبا بحيث يشذ تخلفه هو التعبير بالوكالة، وأصالة الصحة في فعل الغير جارية في مثلها، كما سيأتي إن شاء الله (4).
فتحصل مما ذكرنا: أن انحصار جريان القاعدة بما كان الترك مستندا إلى السهو أو النسيان لا يلزم منه اختلال النظام، ولا العسر والحرج، كما ادعى المحقق المتقدم، وأما دعواه أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بمثل هذا الشك مطلقا فممنوعة كما ذكرنا سابقا (5).