الشك في موضوعه، كما هو المفروض.
وإن قلنا: بأن مفاد أدلته هو إبقاء اليقين، وإطالة عمره في عالم التشريع - كما احتملناه واستظهرناه سالفا (1) - فليس وجهه الحكومة، بل التخصيص، لأخصية دليلها من دليله.
وإن قلنا: بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشك واليقين، وأن الشك لأجل كونه أمرا غير مبرم لا ينقض اليقين الذي هو أمر مبرم، كما هو ظاهر الأدلة (2)، وليس مفادها مجرد إطالة عمر اليقين، وإلغاء الشك رأسا.
فحينئذ: يكون التقدم بالحكومة أيضا، لأن أحد الدليلين يكون مفاده أن الشك المتحقق لا ينقض اليقين، ومفاد الآخر أن الشك غير متحقق (وإنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه).
وإن قلنا: بأن الشك موضوع في القاعدة، وأن قوله: (فشكك ليس بشئ) ليس معناه عدم تحققه، بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به، أو عدم جوازه، وقوله: (إنما الشك إذا كنت..) إلى آخره بعد كون المفروض في صدره وقوع الشك ليس إلا عدم لزوم الاعتناء به، وأن قوله: (قد ركعت) بعد مسبوقيته بالسؤال عن حال الشك لا يفيد إلا البناء على الوجود في حال الشك، كان تقدمها عليه بما ذكره الأعلام من حصول اللغوية أو الاستهجان (3)، ولعل هذا الوجه أقوى الوجوه.
وكيف كان: لا إشكال في تقدمها عليه، كما لا ثمرة مهمة في تحقيق وجهه.