ترى، ولعمري إن ما ذكره واضح البطلان في أمثال تلك العقود في اعتبارات العقلاء.
وثالثا: أن مناط انقلاب الدعوى في باب دعوى الانتقال من مورث المدعي ليس ما ذكره من قيام الورثة مقامه، بل المناط فيه هو كون هذه الدعوى والإنكار ذات أثر شرعي، ويكون قيام البينة والحلف موجبين لفصل الخصومة، وتكون حال هذه الدعوى بالنسبة إلى الدعوى الأولى كالأصل السببي والمسببي في وجه.
فإذا ادعى ذو اليد: أن المال انتقل إليه من مورث المدعي، وأنكره المدعي، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإن حلف المنكر على أنه لم ينتقل من مورثه إليه يؤخذ المال ويرد إليه، لكونه وارثا له، وينتقل ماله منه إليه، فيثبت الحلف كونه مالا لمورثه، وأدلة الإرث انتقاله إليه.
وهذا المناط موجود في الوصية، فإذا أوصى أحد بما له لزيد، وادعى زيد أن المال الذي في يد عمرو له، وادعى عمرو انتقاله من الموصي إليه، فتنقلب الدعوى، لعين ما ذكرنا.
وكذا الحال فيما نحن فيه بناء على الخبر الموضوع، فإن دعوى الصديقة عليها السلام، انتقال فدك من رسول الله صلى الله عليه وآله إليها لو قوبلت بإنكار المسلمين أو ولي أمرهم على زعمهم صارت الدعوى منقلبة، ولم تكن هذه الدعوى كدعوى الانتقال من الأجنبي، لأن الحلف على عدم الانتقال من الأجنبي إليها لا أثر له، بخلاف ما نحن فيه، فإنه لو ثبت عدم الانتقال منه إليها صار ملكا للمسلمين، فالحق في الجواب ما ذكرنا أولا: من عدم تقابل دعواها بإنكار، كما يظهر من التواريخ الناقلة للقضية، فراجع (1).