لانصراف أدلة اليد عن مثله، وعدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية في مثله، ولعل سره أن اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة النوعية، وطرو مسوغ بيع الوقف نادر.
وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فإما أن يكون في مقابله أرباب الوقف، أو يكون غيرهم.
فعلى الأول: يكون ذو اليد مدعيا يطالب بالبينة، وينتزع منه الملك، لأن اعتبار اليد إما يكون معلقا على إحراز قابلية الملك للنقل والانتقال، وإما أن يكون معلقا على عدم إحراز عدم القابلية، فعلى الأول تسقط اليد عن الاعتبار ولو لم يكن في مقابلها الاستصحاب، وعلى الثاني يقدم استصحاب الوقفية على اليد، لإحراز عدم القابلية به.
وعلى أي حال: يكون ذو اليد مدعيا، وأرباب الوقف منكرين.
وعلى الثاني: أي إذا كان في مقابله غير أرباب الوقف، وادعى كل من ذي اليد والمدعي الملكية، فلا يبعد أن يكون مثل الدعوى في ملك لا تكون يد عليه، لأن اليد الغير المعتبرة كلا يد، وللمسألة مقام آخر.