لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، لأ نك كنت على يقين من إكرام زيد وعمرو، لكون الأول مصداق العالم، والثاني مصداق الشاعر، ومع زوال العنوانين نشك في بقاء وجوب إكرامهما (ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك)، بخلاف ما لو اخذ موضوع القضية من الدليل، لعدم صدق عنوان " العالم " و " الشاعر " على غيرهما.
وقد اتضح مما ذكرنا: أن كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) ومن بعده من المحققين (2) لا تخلو من خلط وخلل، حتى كلمات شيخنا العلامة رحمه الله، مع أن ما ذكرناه من إفادات مجلس بحثه.
كلام المحقق الخراساني وما يرد عليه فما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله في المقام الأول: من أن موضوع الدليل قد يكون بحسب المتفاهم العرفي عنوانا، ولكن أهل العرف يتخيلون - بحسب ارتكازهم ومناسبات الحكم والموضوع - أن الموضوع أعم من ذلك، لكن لا بحيث يصير ذلك الارتكاز وتلك المناسبة موجبين لصرف الدليل عما هو ظاهره المفهوم عرفا، كما إذا دل الدليل: على أن العنب إذا غلى يحرم، وفهم العرف منه أن الموضوع هو العنب بحسب الدليل، لكن يتخيل بحسب ارتكازه تخيلا غير صارف للدليل أن الموضوع أعم من الزبيب، وأن العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب يكون عنده من ارتفاع الحكم عن موضوعه.
فالفرق بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من الدليل بحسب ما ذكر: أن موضوع الدليل هو العنوان حقيقة، ولكن العرف تخيل موضوعا آخر غير موضوع