لا يشك في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام، حتى في باب النسخ، لأن الشك في الحكم لا يكون إلا من جهة الشك في تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع.
وجميع الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية لدى العقل، وتكون دخيلة في موضوعية الموضوع، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلقه عليه جزافا بحكم العقل، فلا بد من خصوصية في الموضوع لأجلها يكون متعلقا للحكم، ومع بقاء تلك الخصوصية الموجبة أو الدخيلة في المتعلق مع سائر الخصوصيات لا يمكن رفع الحكم عن الموضوع، فإذا علم تعلق حكم على موضوع، وشك في نسخه فلا يمكن أن يشك فيه مع العلم ببقاء جميع خصوصيات الموضوع الدخيلة في تعلق الحكم عليه: من القيود الزمانية والمكانية وغيرها، لأن ذلك يرجع إلى الجزاف المستحيل.
وكثيرا ما يقع الإشكال في الاستصحابات الموضوعية أيضا، كاستصحاب الكرية (1).
وأما الفرق بين الأخذ من العرف أو موضوع الدليل، فهو أن الحكم في الدليل قد يثبت العنوان أو الموضوع المتقيد بقيد، بحيث يكون الدليل قاصرا عن إثبات الحكم لغير العنوان أو غير مورد التقيد، فإذا ارتفع العنوان أو القيد يرتفع موضوع الدليل، كما إذا قال: (التراب أحد الطهورين) (2)، و " وعصير العنب إذا غلى يحرم " (2) فانطبق الحكم على الموضوع الخارجي، فيشار إلى تراب خارجي، أنه أحد الطهورين، وإلى رطل من العنب أن عصيره إذا غلى يحرم، فإذا صار التراب الخارجي اجرا أو خزفا، والعنب زبيبا، وشككنا في طهورية الأول وحرمة عصير الثاني إذا غلى، فلا إشكال في قصور الأدلة الواقعية عن شمول غير العناوين المأخوذة في موضوعها، لتغير موضوعها، فلا يمكن