الدليل، بل أعم منه، ويكون الموضوع الحقيقي غير باق، والموضوع التخيلي باق (1) انتهى محصله بتوضيح منا.
وهو كما ترى، لأن بقاء الموضوع التخيلي لا يفيد في الاستصحاب، ولا يجوز أن يكون موضوع القضية المتيقنة ما يتخيل العرف خلاف ما يدل عليه الدليل، فإذا دل الدليل على أن العنب بخصوصه موضوع الحكم تكون القضية المتيقنة " أن العنب إذا غلى يحرم " ويمكن تعلق اليقين بأمر أعم من غير دلالة دليل، فضلا عن دلالته على خلافه.
ولقد عدل بعض أعاظم العصر رحمه الله عما ذكر، والتزم: بأن موضوع الدليل عين الموضوع العرفي، وأنه لا وجه للمقابلة بينهما، فإن مفاد الدليل يرجع بالآخرة إلى ما يقتضيه نظر العرف، لأن المرتكز العرفي يكون قرينة صارفة عما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء، ولو كان الدليل ظاهرا بدوا في قيدية العنوان، وكانت مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدمه، فاللازم هو العمل على ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، لأنها بمنزلة القرينة المتصلة، فلم يستقر للدليل ظهور على الخلاف.
فالمقابلة بين العرف والدليل إنما هي باعتبار ما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء، مع قطع النظر عن المرتكز العرفي، وإلا فبالآخرة يتحد ما يقتضيه مفاد الدليل مع ما يقتضيه المرتكز العرفي (2)، انتهى.
ولعله إليه يرجع كلام الشيخ الأعظم في ذيل الأمر الأول (3).
وهذا الكلام كما ترى خلاف مفروض كلام المحقق الخراساني، لأن مفروضه ما إذا لم تصر المناسبة موجبة لصرف الكلام عن ظاهره.