إجمالي بوجود الحدث، إما قبل الوضوء أو بعده، لأن الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي، وبعده مشكوك فيه بالشك البدوي.
وما يقال: من أن وجود الحدث بعد تحقق السبب الثاني معلوم، وإن لم يعلم أنه من السبب الثاني أو الأول، ورفع اليد عنه نقض اليقين بالشك (1).
مدفوع: بأن هذا خلط بين العلم التفصيلي والشك البدوي، وبين العلم الاجمالي، فإن وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، ولا إجمال فيه أصلا، ووجوده بعده احتمال بدوي، فدعوى العلم الاجمالي في غير محلها.
والقول: بأنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثاني موجود إما بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة أخرى عن القول: بأنا نعلم أن الحدث بعد السبب الثاني موجود إما قبل الوضوء أو بعده، وقد عرفت أنه ليس علما إجماليا.
وإن شئت قلت: إن المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني، لا بوصف السببية الفعلية، بل الأعم من ذلك، فإنا نعلم إجمالا وجود النوم إما قبل الوضوء أو بعده، وهو ليس مجرى الاستصحاب، وأما الحدث فليس معلوما بالإجمال، بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء، ومحتمل بدوي بعده.
وهذا نظير العلم الاجمالي بأن الأثر الحاصل في ثوبه إما من الجنابة التي اغتسل منها، أو من جنابة جديدة، حيث إن العلم الاجمالي بأن هذا إما من تلك الجنابة، أو من هذه حاصل، ولكنه ليس منشأ للأثر، وأما نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلا، ورفعها معلوم أيضا، وبعده مشكوك فيها بالشك البدوي، وليست طرفا للعلم الاجمالي.
والفرق بين هذا المثال وما نحن فيه: أن العلم الاجمالي فيما نحن فيه يكون في تحقق