العموم في زمان معين، كقوله: " أكرم العلماء في كل يوم " أو " مستمرا " وانعقد الاجماع على عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة، أو قوله: * (أوفوا بالعقود) * (1) وانعقد الاجماع على عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعة، وشك بعد يوم الجمعة وبعد الساعة في حكم الفرد لمخرج لا يجوز التمسك بالاستصحاب مطلقا، سواء لوحظ الزمان أفرادا وعلى نحو العام الأصولي، أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلق، أو دلت مقدمات الحكمة على ذلك.
أما إذا لوحظ الزمان مستقلا فواضح، لأن خروج الفرد في يوم تصرف في العموم الأفرادي التحتاني، فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد.
وأما إذا جعل مستمرا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم، فلأن خروج بعض الأفراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي، بل تقييدا وتقطيعا للاستمرار الذي قامت الحجة عليه، وتردد أمره بين الأقل والأكثر، ولا بد من الاكتفاء بالأقل، فيكون ظهور الاستمرار في البقية حجة.
وإن شئت زيادة توضيح: فاعلم أنه إذا ورد " أكرم العلماء " ولا يكون له إطلاق بالنسبة إلى الزمان، وورد دليل منفصل ب " أن وجوب إكرام العلماء مستمر " فحينئذ قد يدل دليل على عدم وجوب إكرام زيد، فيكون مخصصا لقوله: " أكرم العلماء " ولا يكون تصرفا في قوله: " وجوب إكرام العلماء مستمر " لما عرفت في المقدمات أن اخراج الموضوع عن الموضوعية ليس تصرفا في العموم أو الإطلاق.
وقد يدل على عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة، فيكون تصرفا في قوله:
" وجوب إكرامهم مستمر " لا في قوله: " أكرم العلماء "، لأن المفروض أن قوله: " أكرم العلماء " متعرض للعموم الأفرادي، لا الاستمرار الزماني، فتقطيع زمان من وجوب