إطلاق أدلة الاستصحاب، وليس ما يصلح للمانعية إلا أمور يمكن دفعها:
منها: أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق الآخرين لتغاير الموضوع (1).
وأجابوا عنه أولا: بالنقض باستصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا (2).
وثانيا: بالحل، فإن الأحكام ثابتة للعناوين الكلية على نحو القضايا الحقيقية لا للأشخاص على نحو الخارجية، فإذا ثبت حكم للمستطيع أو الغني أو الفقير فلا مانع من استصحاب بقائه عند الشك في نسخه، فإن موضوع القضية المتيقنة والمشكوك فيها هو هذه العناوين بنحو القضية الحقيقية، فتتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها (3).
وزاد الشيخ رحمه الله أمرا آخر (4) رد عليه من بعده (5)، والعمدة هو الجواب الحلي الذي ارتضاه المحققون، وهو أن يدفع الإشكال المتقدم.
لكن هاهنا شبهة أخرى لا يدفعها هذا الجواب، وهي أنه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضية الحقيقية، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا، كما لو اخذ عنوان اليهود والنصارى، فإن القضية وإن كانت حقيقية لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على غير مصاديقه.
ففي قوله تعالى: * (على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) * (6) إلى آخره كانت القضية حقيقية، لكن إذا شك المسلمون في بقاء