وفي الثاني هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل، وهو لا يقتضي حجيتها (1).
وقال الشيخ الأعظم: إن الوجه في عدم اعتبار مثبتات الأصول أن اللوازم العقلية والعادية ليست تحت جعل الشارع، ووجوب ترتيب الآثار المستفاد من دليل الاستصحاب لا يعقل إلا في الآثار القابلة للجعل الشرعي، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو الحكم بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته، لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع (2).
وما أفاده الشيخ وإن كان أسد ما قيل في الباب، لكنه لا يحسم به مادة الإشكال، خصوصا في الآثار الشرعية مع الوسائط العديدة، وستعرف الإشكال فيها (3).
والتحقيق في المقام أن يقال: أما وجه حجية مثبتات الأمارات فهو أن جميع الأمارات الشرعية إنما هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع، وليس فيها ما تكون حجيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ وقول اللغوي على القول بحجيته، وخبر الثقة واليد وقول ذي اليد على القول بحجيته، وأصالة الصحة على القول بأماريتها، فإنها كلها أمارات عقلائية لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلة حجية خبر الثقة ترى أنها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ (4) ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أن بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقا