والحركة أم لا.
والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقد عرفت جريانه فيهما من غير احتياج إلى الاعتبار الذي اعتبره الشيخ الأعظم.
والقسم الثالث أسوأ حالا من الزمان والحركة، وإن كان الأقوى جريانه فيه أيضا، لمساعدة العرف في صدق البقاء، وأن رفع اليد عنه هو نقض اليقين بالشك، وهذا مما لا شبهة فيه، لكن الظاهر أنه من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من الكلي، لا القسم الأول أو الثالث من الثالث كما اختاره الشيخ الأعظم (1) وتبعه بعض الأعاظم (2)، ضرورة أن العرف يرى كل كلمة وكلام - في خطابة واحدة، أو مجلس وعظ واحد، من التحميد والتهليل والشعر والنثر وغيرها - موجودا غير ما يلحقه، والوحدة بينها اعتبارية حتى في نظر العرف، فمع الاشتغال بأوله يرى وجود الموجود الاعتباري بوجه من المسامحة، لا على سبيل الحقيقة، فلم يصدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى المجموع إلا بالمسامحة والتأول.
وقد ذكرنا في محله (3): أن موضوعات الأحكام تؤخذ من العرف، لكن لا على وجه المسامحة، بل على نحو الحقيقة والدقة العرفية، وإن لم تكن على نحو الدقة العقلية، فصدق عدم نقض اليقين بالشك ليس إلا بالنسبة إلى ماهية الكلام والخطابة، كصدق البقاء بالنسبة إلى نوع الانسان، وعدم نقض اليقين بالشك فيه.
ثم إن اختلاف الدواعي لا يصير موجبا لاختلاف شخصية الكلام غالبا، لأن المتكلم المتشاغل بالكلام - كالخطيب والواعظ - قد تعرض له الدواعي المختلفة في كلامه، مع أنه ما دام متشاغلا به تكون وحدة كلامه محفوظة عرفا، فوحدة