بالاطلاقات. ولعل الوجه - في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء - أن الظاهر من قوله (ع): " إذا شككت في شئ من الوضوء... الخ " كون الشك في وجود شئ من أجزاء الوضوء أو شرائطه، والشك في الوجود مورد لقاعدة التجاوز. وحيث أن قاعدة التجاوز غير جارية في الوضوء للنصوص الخاصة، فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء يجب الاعتناء بالشك، فعدم الاعتناء بالشك في باب الوضوء متوقف على الدخول في الغير.
ومما يتوهم كونه مقيدا للاطلاقات صحيحة (1) زرارة الواردة في الوضوء بدعوى أن مفاد قوله (ع): - " وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت... " إلى قوله (ع): " لا شئ عليك " - هو اعتبار الدخول في الغير.
والجواب عنها (أولا) - عدم تمامية دلالتها في نفسها على اعتبار الدخول في الغير، لان ظاهر قوله (ع): " ما دمت في حال الوضوء " أن الميزان في عدم الاعتناء بالشك إنما هو الفراغ من الوضوء، فيكون ذكر الدخول في الغير - المستفاد من قوله (ع): " وقد صرت إلى حال أخرى... " - من باب كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الفرد الغالب منه لا من باب كونه موضوعا للحكم، وإلا لزم