فنقول: القدر المتيقن هي الاجزاء المستقلة، كالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة من الشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، والشك في الإقامة بعد الدخول في التكبير إلى آخر ما ذكر فيها من الفروض. ولا يجب الاقتصار على الاجزاء المذكورة فيها، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الاجزاء المستقلة، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد. وذلك، لان الأمثلة المذكورة في الصحيحة مذكورة في السؤال، والمتبع إنما هو اطلاق قوله (ع) في الجواب: " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ولا يتوهم اختصاص جريان القاعدة عند الشك في السجود بما إذا شك فيه بعد الدخول في القيام، لأنه هو المذكور في كلام الإمام عليه السلام في موثقة إسماعيل بن جابر، فلا تجري عند الشك في السجود بعد الدخول في التشهد. وذلك، لعموم قوله (ع) في ذيل الموثقة:
" كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض عليه " ولعل الشك في السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الأولى، فيكون صدق الدخول في الغير منحصرا بالدخول في القيام، لعدم التشهد في الركعة الأولى.
وبالجملة لا مجال لتوهم اختصاص القاعدة بالأمثلة المذكورة في الصحيحة والموثقة بعد عموم الجواب في كلام الإمام عليه السلام، بل تجري في جميع الاجزاء المستقلة ومنها الحمد والسورة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، فان جزئية الحمد ثابتة بقوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وجزئية السورة ثابتة بأدلة أخرى دالة على وجوب قراءة سورة تامة بعد الحمد، فاعتبر الحمد بحسب الدليل الشرعي جزء والسورة جزء آخر وان كانت القراءة بأجمعها قد تعد جزء واحدا وهي شاملة لهما، فتجري القاعدة عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة. ولا ينافي ذلك أن المذكور في الصحيحة جريان القاعدة عند الشك في القراءة