فهي حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع وإلحاق الجزء بالكل، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل والتعبد الشرعي، مثلا قد استفدنا من موثقة (1) ابن أبي يعفور أن الشك في الشئ إذا لم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به، لكن صحيحة (2) زرارة، وموثقة (3) إسماعيل بن جابر - الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص
(٢٧٦)