للاستدلال، لاحتمال رجوع الضمير في قوله (ع): " وقد دخلت في غيره... " إلى الشئ لا إلى الوضوء، ولو لم نقل بظهور رجوعه إلى الشئ فلا أقل من الاحتمال.
وكون الموثقة غير معمول بها - على تقدير رجوع الضمير إلى الشئ لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاص - لا يوجب ظهورها في رجوع الضمير إلى الوضوء، فهي باقية على إجمالها غير صالحة للاستدلال بها.
و (ثانيا) - لو سلمنا عود الضمير إلى الوضوء، وأن الرواية واردة لبيان قاعدة الفراغ، فالنظر إلى مجموع الرواية يوجب ظهورها في أن موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز، لقوله (ع) في ذيلها: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " فيكون ذكر الدخول في الغير من باب كونه أحد مصاديق التجاوز لا لكونه دخيلا في موضوع الحكم، وإلا لزم التدافع بين الصدر والذيل فيما إذا شك في شئ من الوضوء بعد الفراغ عنه وقبل الدخول في الغير، إذ مقتضى الصدر - واعتبار الدخول في الغير - الاعتناء بهذا الشك، ومقتضى الحصر - المذكور في الذيل بقوله (ع): " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " - هو عدم الاعتناء به.
و (ثالثا) - ان من اعتبر - في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير - ان أراد به اعتبار الدخول في خصوص الفعل المترتب كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء، فالموثقة لا تدل عليه. وإن أراد به اعتبار الدخول في مطلق الغير، فاعتباره لغو، إذ لا ينفك الدخول فيه عن الفراغ، فإنه بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير لا محالة ولو كان الغير هو السكون أو الحركة، فان الانسان لا يخلو من الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والافتراق والاجتماع.
و (رابعا) - أنه على تقدير دلالة الموثقة - على اعتبار الدخول في الغير - نعمل بها في خصوص موردها وهو الوضوء، فلا مانع في غير الوضوء من العمل