عرفا. ولذا لو خوطب انسان بيا أيها الحيوان لتضجر، ولا تشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فالانسان تجوز الصلاة في شعره قطعا مع كونه حيوانا لا يؤكل لحمه.
والمقام من هذا القبيل، فان صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ.
وفيه أن مجرد التشكيك ليس مانعا من شمول الاطلاق لجميع الافراد. نعم التشكيك بالظهور والخفاء يوجب اختصاص الحكم بالظاهر دون الخفي - كالحيوان بالنسبة إلى الانسان - بخلاف ما إذا كان التشكيك بالأظهرية والظاهرية - كما في المقام - فإنه لا يوجب اختصاص الحكم بالأظهر، وإلا لزم حمل الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ على قاعدة الحيلولة التي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت فان صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله ولو مع الدخول في الغير. ومن المعلوم أن صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر وإن كان صدقه مع الدخول أظهر.
فتحصل مما ذكرناه أن اطلاق الأدلة يشمل موارد عدم الدخول في الغير أيضا.
هذا تمام الكلام في المقام الأول والبحث عن المقتضي.
(أما المقام الثاني) والبحث عما يمكن ان يكون مانعا عن العمل بالاطلاق ومخصصا له بموارد الدخول في الغير، فربما يقال: إن المقيد لاطلاقات أدلة قاعدة الفراغ هو صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر، فإنه قيد عدم الاعتناء بالشك فيهما بما إذا كان الشك بعد الدخول في الغير.
وفيه (أولا) - أن مورد الروايتين انما هو قاعدة التجاوز على ما تقدم الكلام