إلا مع أحد الامرين.
فتحصل مما ذكرناه عدم لحوق التيمم والغسل بالوضوء، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها. نعم لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل فيما إذا شك في غسل الجانب الأيمن حين الاشتغال بغسل الجانب الأيسر بناء على القول بعدم الترتيب بين الجانبين، كما أنه ليس ببعيد، لعدم صدق التجاوز عن المحل على هذا القول. فيجب غسل الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله، ويكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد، فإنه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيجب غسل اليد بعد الفراغ من غسل الرجل أو قبله.
(الامر الثاني) - بعدما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء بالنص والاجماع، فهل تلحق بها قاعدة الفراغ في عدم جريانها في اجزاء الوضوء أم لا؟
التحقيق هو الثاني، لعموم الأدلة وعدم المانع عن العمل بها. أما عموم الأدلة، فقد تقدم. وأما عدم المانع، فلان عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: " فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه... الخ " ومفادها وجوب الاعتناء بالشك والآتيان بالمشكوك فيه - فيما إذا كان الشك في أصل الغسل أو المسح - لا ما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا، فإذا شك في غسل الوجه - مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا - يجب غسل الوجه مع ما بعد، لعدم جريان قاعدة التجاوز. وأما إذا شك في صحة غسل الوجه كما إذا شك في وقوعه من الأعلى مثلا، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ والحكم بالصحة. ولا فرق في جريان قاعدة الفراغ في اجزاء الوضوء بين