الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضوء.
والجواب عنه (أولا) - ما تقدم من عدم صحة الاستدلال بهذه الموثقة، لاجمالها لاحتمال رجوع الضمير إلى الشئ.
و (ثانيا) - أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، إذ لظاهر انها في مقام بيان أن الشك إذا كان حين العمل يعتني به، وإذا كان بعد الفراغ منه لا يعتنى به.
وليس إلا في مقام بيان هذا المقدار من المعنى. وأما كون المشكوك فيه هو الوجود أو الصحة، فليست الموثقة في مقام بيانه، فليس لها إطلاق من هذه الجهة حتى يؤخذ به، ويحكم بأن الشك مطلقا سواء كان متعلقا بالوجود أو بالصحة يعتنى به إذا كان حين العمل، ولا يعتنى به إذا كان بعد الفراغ منه.
و (ثالثا) - أنه على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاعتناء بالشك في الصحة أيضا إذا كان حين العمل يقع التعارض بينها وبين الروايات الدالة بعمومها على جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء أيضا. والنسبة بينها وبين الموثقة هي العموم من وجه، فان مفاد الموثقة وجوب الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء حين الاشتغال به، سواء كان الشك متعلقا بالوجود أو بالصحة. ومفاد بقية الروايات عدم الاعتناء بالشك في الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ من المشكوك فيه، سواء كان من اجزاء الوضوء أو من غيرها، فمورد الاجتماع هو الشك في صحة جزء من الوضوء بعد الفراغ منه، وقبل الفراغ من الوضوء. ولا ينبغي الشك في تقدم تلك الروايات على الموثقة، إذ دلالتها بالعموم، ودلالة الموثقة بالاطلاق.
(الامر الثالث) - بعد ما ذكرناه من أن الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لابد من تحقيق معنى الغير، وأنه بماذا يتحقق؟ ويقع الكلام في مقامين:
(المقام الأول) - في الشك في الجزء الأخير. (المقام الثاني) - في الشك