التدافع بين الصدر والذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه وقيل الدخول في الغير، إذ مقتضى مفهوم (ع): " ما دمت في حال الوضوء... " عدم الاعتناء بهذا الشك. ومقتضى قوله (ع): " وقد صرت إلى حال أخرى... " هو الاعتناء به، لعدم الدخول في الغير، فيستكشف من ذلك أن قوله (ع):
" فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ". بيان لمفهوم قوله (ع): " ما دمت في حال الوضوء " وذكر قوله (ع): " وقد ضرت إلى حال أخرى " إنما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الافراد أو الفرد الغالب.
و (ثانيا) - على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، فهو مختص بالوضوء. والوجه - في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء - هو ما ذكرناه في الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور، فان المذكور في هذه الصحيحة أيضا هو الشك في وجود الغسل أو المسح. ويجب الاعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير بمقتضى الأدلة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.
فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، لعدم وجود ما يصلح لتقييد الاطلاقات الواردة فيها، فيكون المتبع هو الاطلاق.
بقي الكلام في ذكر أمور:
(الامر الأول) - لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص والاجماع. وهل يلحق به الغسل والتيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما؟
التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ (ره) في كتاب الطهارة - وليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره.
و (كيف كان) فقد ذكر للالحاق وجهان: (الأول) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريانها