لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه.
وذكر في هامش الرسائل جوابا آخر وربما ينسب إلى المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير (ره) وهو أن الزمان قيد في قاعدة اليقين وظرف في الاستصحاب، وحيث أن الأصل في الزمان هو الظرفية فكونه قيدا يحتاج إلى الاثبات، ولم يدل دليل على كون الزمان قيدا في المقام، فالمتعين كونه ظرفا، فتكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب دون قاعدة اليقين.
وفيه ما تقدم في ضابطة الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. وملخصه أن الزمان ليس قيدا في شئ منهما، بل ظرف في كليهما. والفرق بينهما أن متعلق الشك في الاستصحاب هو البقاء وفي قاعدة اليقين هو الحدوث. وتقدم تفصيل الكلام في الفرق بينهما في أوائل بحث الاستصحاب.
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور بأن ظاهر قوله (ع): فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمرا بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مر في قوله (ع): فابن على اليقين، وليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين وقد زال بالشك الساري بل لم يعلم أنه كان يقينا لاحتمال كونه جهلا مركبا، ويعتبر في اليقين مطابقته للواقع، بخلاف القطع، غاية الامر أنه كان تخيل اليقين ولا يصح التعبير عن التردد النفساني الموجود فعلا باليقين، لعدم صحة اطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ، واطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة وإن كان محلا للكلام، إلا أنه ليس في الرواية لفظ المتيقن، حتى يقال أنه شامل لمن كان متيقنا باعتبار المنقضي عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق، هذا.
ولكن الذي يسهل الامر أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، لكون