فغير مذكورة فيها من حيث المنطوق، ولذا اختلفت كلماتهم في حكمها، وذكر الشيخ (ره) أن الحكم بعدم وجوب الإعادة - فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة - يدل على عدم وجوب الإعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى، لأنه لو لم تجب الإعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة، فعدم وجوب الإعادة مع وقوع بعضها مع النجاسة أولى.
والتحقيق عدم صحة الاعتماد على الأولوية المذكورة، لان وجوب الإعادة حكم تعبدي لا يعلم ملاكه حتى يتمسك بالأولوية، فلعله كانت خصوصية تقتضي عدم وجوب الإعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة وعلم بها بعد الصلاة، وكانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء، بل التحقيق أن الصورة المذكورة وإن كانت غير مذكورة في صريح الرواية، إلا أنها تدل على حكمها وهو وجوب الإعادة دلالة قوية، لان الإمام عليه السلام علل عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية وهي صورة رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة، باحتمال عروض النجاسة في الأثناء، وقال (ع): " لعله شئ أوقع عليك " فيدل على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة، وكذا قوله (ع) بعد التعليل المذكور: " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " فان ظاهره أن عدم وجوب الإعادة إنما هو للشك في كونها قبل الصلاة، فيدل على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة.
أما وجه الاستدلال، فهو أن قوله (ع): " فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك " يدل على حجية الاستصحاب، بل أوضح دلالة من الصحيحة الأولى لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) والتصريح بالتعليل في قوله (ع): " لأنك كنت على يقين من طهارتك " وهو صريح فيما ذكرناه من أن التعليل بأمر ارتكازي،