بأن يقع الحمد به التكبير، والسورة بعد الحمد، والركوع بعد السورة، والسجدة بعد الركوع، والتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، والتسليم بعد التشهد. ومحصل هذا الترتيب وجوب الاتيان بالتشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع وبنى على الثلاث للاستصحاب وأتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالاتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الاتيان بالتشهد والتسليم.
غاية الامر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، وهو غير قادح في وقوع التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة وحصول الترتيب.
و (ثانيا) - على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة - أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لولا الأخبار الخاصة، فإنه بعد الاتيان بركعة أخرى - بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالرابعة - يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الامر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، وخرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، ويترتب عليه وجوب التشهد والتسليم، ولا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي.
فتحصل أن المانع عن جريان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات هي النصوص الخاصة الواردة في الشكوك الصحيحة ولولاها لجرى الاستصحاب كما عليه العامة.
وأما في غير الشكوك الصحيحة كالشك بين الأربع والست مثلا فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الإعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، وهي: قوله (ع): " إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " ونقيدها بغير المشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة، وفى غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة، ولولا الصحيحة والنصوص الخاصة لم يكن