ويمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد، لما في ذيلها من قوله (ع):
ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، فإنه قرينة على أن المراد أن الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات، بلا اختصاص بشئ دون شئ.
(ثانيهما) ما ذكره الشيخ (ره) وهو أنه إن كان المراد من قوله (ع):
قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب الإمامية، فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، ثم الاتيان بركعة أخرى منفصلة، فإنه حينئذ يتيقن ببراءة ذمته، إذ على تقدير الاتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متممة لها، ولا تقدح زيادة التكبير والتشهد والتسليم، وعلى تقدير الاتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة، بخلاف ما إذا بنى على الأقل وأضاف ركعة متصلة، فإنه يحتمل حينئذ الاتيان بخمس ركعات، أو بنى على الأكثر ولم يأت بركعة منفصلة، لاحتمال النقصان فلا يقين له بالبراءة، فقد علمه الإمام عليه السلام طريق الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة كما صرح بهذا المعنى في رواية أخرى بقوله (ع): " ألا أعلمك شيئا إذا صنعته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ؟... " وقد أطلق اليقين على هذا المعنى - أي الاحتياط واليقين بالبراءة - في روايات اخر كما في قوله (ع):
" وإذا شككت فابن على اليقين " وتكون الصحيحة على هذا المعنى دالة على وجوب الاحتياط وأجنبية عن الاستصحاب، وان كان المراد هي الركعة المتصلة فلابد من حمل الجملة على التقية، لكون مفادها مخالفا للمذهب وموافقا للعامة، وعليه فالمراد باليقين وان كان هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، إلا أنه يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب لورودها مورد التقية، والالتزام بأن أصل القاعدة - وهي عدم جواز نقض اليقين بالشك، قاعدة واقعية، وإنما التقية في تطبيقها على المورد