في آخر شهر رمضان على قوله (ع): اليقين لا يدخله الشك، بناء على أن المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان. فالصحيح أن المراد من قوله (ع): اليقين لا يدخله الشك، أن اليقين لا ينقض بالشك فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان، ويجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان، لليقين بعدم وجوب الصوم في الأول واليقين بوجوبه في الثاني، واليقين لا ينقض بالشك، فيصح التفريع بالنسبة إلى قوله (ع): صم للرؤية، وبالنسبة إلى قوله (ع): وأفطر للرؤية.
وأما ما استشهد به صاحب الكفاية من الروايات الدالة على عدم صحة الصوم في يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، فمدفوع بأن هذه الروايات وإن كانت صحيحة معمولا بها في موردها، إلا أنها لا تكون قرينة على كون هذه الرواية أيضا واردة لبيان هذا المعنى مع ظهورها في الاستصحاب.
وأما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من غرابة هذا الاستعمال، فيدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في الصحيحة الثالثة المتقدمة في قوله (ع): " ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر " ووقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء أيضا في قولهم دليله مدخول أي منقوض، واللغة أيضا تساعده، فان دخول شئ في شئ يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجبا لنقضه وقطع هيئته الاتصالية.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة وعلى الطهارة ما لم تعلم النجاسة، وهي طوائف ثلاث: (منها) ما يدل على حلية كل شئ ما لم تعلم الحرمة، كقوله (ع): " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام ". و (منها) ما يدل على طهارة كل شئ ما لم تعلم النجاسة. كقوله عليه السلام: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ". و (منها) ما يدل على طهارة خصوص الماء ما لم تعلم نجاسته، كقوله (ع): " الماء كله طاهر حتى تعلم