المقيد بأمرين: الأول كونه شاكا الثاني كونه غير آت بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان وهو الشك، والقيد الآخر - وهو عدم الاتيان بالرابعة - يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقنا بعدم الاتيان وشك فيه، فيحكم بوجوب الاتيان بالركعة المنفصلة.
فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الأخبار الخاصة هو الاتيان بالركعة المنفصلة لا الاتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفا للمذهب، بل في نفس الصحيحة قرينة على أن المراد من قوله (ع): قام وأضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة، وهي قوله (ع) في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين والأربع: يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، وإلا كان مخيرا بين الفاتحة والتسبيحات، بل لعل الأفضل الاتيان بالتسبيحات، فيكون المرد من قوله (ع): قام وأضاف إليها ركعة أخرى، أيضا هي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث والأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين والأربع. وفى الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، وهي قوله (ع): " ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر " فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين وبالعكس هو الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.
فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال بالصحيحة، غاية الامر أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الأخبار الخاصة هو الاتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة.
وظهر بما ذكرنا صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام " قال (ع): إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال (ع):
نعم " فان المراد منها البناء على المتيقن والآتيان بالمشكوك فيها منفصلة، لأجل الاخبار