الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال (ع): لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال (ع): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ".
ويقع الكلام أولا في فقه الحديث ثم في وجه الاستدلال به للاستصحاب فنقول: أما فقه الحديث، فهو أن زرارة سأل الإمام عليه السلام أسئلة عديدة عن أحكام متعددة.
(السؤال الأول) عن حكم الاتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة أولا، فأجاب (ع) بوجوب إعادة الصلاة ووجوب الغسل. وهذا الحكم قد ورد في روايات اخر أيضا، وعلل في بعضها بأن الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل.
وكيف كان لا إشكال في الحكم المذكور.
(السؤال الثاني) عن العلم الاجمالي بنجاسة الثوب والصلاة معها، فأجاب عليه السلام بوجوب الإعادة وعدم الفرق بين العلم الاجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بها.
(السؤال الثالث) عن الظن بالنجاسة والصلاة معها، فأجاب (ع) بوجوب الغسل وعدم وجوب الإعادة، لكونه على يقين من الطهارة فشك وليس ينبغي نقض اليقين بالشك، وهذا مبني على أن يكون المراد من الشك عدم اليقين الشامل للظن المفروض في السؤال، كما سنذكره في أواخر الاستصحاب انشاء الله تعالى، وإلا لم ينطبق على المورد.