يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة ولو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. وكذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. واما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.
والتحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الاجمالي من أن العلم الاجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. ولا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:
إن أحد الثوبين نجس قطعا، وأما الآخرة فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، وكذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الاجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر والعصر، ولا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعا وأما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاة واحدة بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، وكذا في غيرها مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذا لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة والقول بمانعية النجاسة، وإن كان الصحيح هو الأول، نظرا إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله (ع) في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله "