وإلا فلا نفهم كيفية التطبيق على المورد، وهو غير قادح في الاستدلال بها.
وقيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، ومقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.
ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.
وتحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، وبعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة ومانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي من أنه يستحيل جعل الشئ شرطا وضده مانعا ولا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطا والحركة مانعا، والقيام شرطا والقعود مانعا، وهكذا، فيدور الامر بين القولين الآخرين.
فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الاشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، ولم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، ولا من القائلين بمانعية النجاسة. ولا اشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالامارة كاخبار ذي اليد والبينة أو الأصول العملية كاصالة الطهارة والاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، ومن جملتها هذه الصحيحة، ولم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية ولا من القائلين بالمانعية.