العملي على استصحاب عدم الجعل، فلا مجال لجريانه.
و (الجواب) عنه يظهر بما ذكرناه في الواجب المشروط والتزم هو " ره " به أيضا من أن الأحكام الشرعية اعتبارية لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار القائم بالمعتبر وهو المولى، وليست من سنخ الجواهر والاعراض الخارجية، بل وجودها بعين اعتبارها من المعتبر، والاعتبار إنما هو بمنزلة التصور، فكما أن التصور تارة يتعلق بمتصور حالي وأخرى بمتصور استقبالي، فكذا الاعتبار تارة يتعلق بأمر حالي وأخرى يتعلق بأمر استقبالي بحيث يكون الاعتبار والابراز في الحال والمعتبر في الاستقبال كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فان الاعتبار فيها حالي والمعتبر وهو الوجوب استقبالي، لعدم تحققه إلا بعد تحقق الشرط، ونظيره في الوضع الوصية فان اعتبار الملكية في موردها حالي، إلا أن المعتبر أمر استقبالي وهي الملكية بعد الوفاة.
فتحصل مما ذكرنا أن الواجب المشروط مالا يكون فيه قبل تحقق الشرط إلا مجرد الاعتبار، وجميع الأحكام الشرعية بالنسبة إلى موضوعاتها من قبيل الواجب المشروط، فقبل تحققها لا يكون بعث ولا زجر ولا طاعة ولا معصية، فتحقق الأحكام الشرعية الذي نعبر عنه بالفعلية يتوقف على أمرين: الجعل وتحقق الموضوع، فإذا انتفى أحدهما انتفى الحكم، مثلا وجوب الصلاة بعد زوال الشمس يتوقف على جعل الوجوب من المولى وتحقق الزوال في الخارج، فإذا زالت الشمس ولم يحكم المولى بشئ يكون الحكم منتفيا بانتفاء الجعل، فما لم يتحقق الموضوع وإن كان لا يترتب أثر على استصحاب عدم الجعل إلا أنه إذا تحقق الزوال يترتب الأثر على استصحاب عدمه لا محالة. وعليه فإذا وجد الموضوع في الخارج وشككنا في بقاء حكمه من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه، أمكن جريان استصحاب عدم الجعل في غير المقدار المتيقن لولا معارضته باستصحاب بقاء المجعول. وإن شئت قلت كما أن استصحاب بقاء