يقينا، لعدم المعارضة بين الخاصين بالنسبة إلى المقدار المشمول للأخص منهما، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المتصل به أخص الخاصين. ومن الظاهر أن النسبة - بينه وبين الخاص الاخر المنفصل - العموم من وجه.
(الوجه الثاني) - أن الخاص المنفصل بنفسه مبتلى بالمعارض وهو العام الثاني المتصل به أخص الخاصين، فلا يكون صالحا لتخصيص العام الأول. انتهى ملخص كلامه (ره).
(أقول): أما الوجه الأول، فقد ظهر ما فيه مما تقدم من أنه لا وجه لتخصيص العام بأحد المخصصين (أولا) ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص الاخر على ما تقدم. و (أما الوجه الثاني) فهو وإن كان صحيحا، إلا أنه لا ينتج التعارض بين العام الأول والخاص المنفصل، فإنه بعد ابتلاء الخاص المنفصل بالمعارض، لابد من معالجة التعارض بينهما، ثم ملاحظة العام الأول فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، وإن قلنا بالرجوع إلى المرجحات والى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاص المنفصل، فيبقى العام الأول بلا معارض أيضا. وإن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأول، لكون أخص مطلقا بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأول والمخصص المنفصل تعارض على كل حال.
ثم انه لا بأس بالإشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية. فنقول:
الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف:
(منها) - ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق.
و (منها) - ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط، وإثباته معه.