المقام كذلك، فان الواجب في المقام واحد، وهو الصلاة المقيدة بقيود: (منها) - الطهارة من الحدث والخبث، ومع العجز عن الاتيان بها جامعة للشرائط - كما في المثال - يسقط الامر رأسا، فان الامر بالمجموع تكليف بما لا يطاق. ووجوب الباقي يحتاج إلى دليل. خرجنا عن ذلك في باب الصلاة بما دل على عدم سقوط الامر بها بحال. وعليه فيقع التعارض بين اطلاق دليل شرطية الوضوء واطلاق دليل شرطية طهارة الثوب، إذ لنا علم اجمالا بوجوب الصلاة في هذا الحال إما مع الطهارة المائية في ثوب نجس، وإما مع الطهارة الترابية في ثوب طاهر. ولا ندري أن المجعول في الشريعة أيهما؟ وحيث أن مقتضى اطلاق دليل الوضوء هو الأول، ومقتضى اطلاق دليل طهارة الثوب هو الثاني، يقع التكاذب بينهما لا محالة. فلابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ومع فقدها يرجع إلى الأصل العملي. وحيث انا نعلم بتقييد الصلاة بأحد الامرين، واعتبار خصوصية كل منهما مجهول يرفع بأصالة البراءة، فالمكلف مخير بين صرف الماء في التطهير من الخبث. والآتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، وصرفه في الوضوء والآتيان بالصلاة في الثوب النجس أو عريانا، وإن كان الأول أحوط، لوجود القول بالتعيين.
(المرجح الثالث) - كون أحد المتزاحمين أهم من الاخر، فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. وهذا المرجح من القضايا التي قياساتها معها، فان تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة، بخلاف تقديم الأهم. ومن الأمثلة الواضحة دوران الامر بين إنقاذ ابن المولى وماله، فان العقل مستقل بتقديم الأول. وأوضح منه دوران الامر بين إنقاذ نفس المولى وماله. و (بالجملة) لا يحتاج الترجيح بهذا المرجح إلى مؤنة الاستدلال والبيان.
(المرجح الرابع) - كون أحد الواجبين سابقا على الاخر من حيث الزمان، بأن يكون ظرف امتثال أحدهما مقدما على الاخر زمانا. مع كون الوجوب فعليا في كل