ليس له مصداق في الخارج، فلا معنى لكونه حجة، فإنه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب وعدم حجية خصوص الخبر الدال على الحرمة، لم يبق شئ يكون موضوعا لدليل الحجية ونافيا للثالث. وقد مر تفصيل ذلك في بحث العلم الاجمالي.
(الوجه الثاني) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) ومحصله أن اللازم وإن كان تابعا للملزوم بحسب مقام الثبوت والاثبات، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم.
وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضا، إلا أنه ليس تابعا للملزوم في الحجية، بحيث يكون سقوط شئ عن الحجية في الملزوم موجبا لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضا.
والوجه في ذلك أن الاخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران: (أحدهما) - إخبار عن الملزوم. و (ثانيهما) - إخبار عن اللازم. ودليل الحجية شامل لكليهما.
وبعد سقوط الاخبار عن الملزوم عن الحجية للمعارضة، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم، لعدم المعارض له، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق ين هذا الوجه والوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية (ره) فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه. هذا ملخص كلامه (ره).
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت والاثبات. وأما ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه (أولا) بالنقض. و (ثانيا) بالحل.
(أما النقض) فبموارد:
(منها) - ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلا، وعلمنا يكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب، ولكن احتملنا نجاسة الثوب بشئ آخر،