المصلحة فيه. لتحقق موضوعه، كما أنه لا اشكال في فعلية غير المشروط بها. وبما أن المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، فلا محالة يتحقق التزاحم بينهما، إلا أنه لا دليل حينئذ على تقديم غير المشروط على المشروط، إذ المفروض تمامية الملاك في الطرفين وعدم تمكن المكلف من استيفائهما معا، فلابد من ملاحظة الأهمية في مقام الترجيح.
ثم انهم رتبوا على ما ذكر - من تقديم غير المشروط بالقدرة شرعا على المشروط بها - أنه لو كان عند المكلف مقدار من الماء، ودار الامر بين صرفه في الوضوء وصرفه في تطهير ثوبه أن بدنه، تعين صرفه في تطهير الثوب، وينتقل من الوضوء إلى التيمم، لكونه مشروطا بالقدرة شرعا، بخلاف تطهير الثوب. ولكن الصحيح أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المثال المذكور، لوجهين:
(الوجه الأول) - أن الوضوء ليس متعلقا للتكليف النفسي، وكذا تطهير الثوب كي يتوهم التزاحم بينهما ويقدم أحدهما على الاخر للمرجح المذكور، بل الامر المتعلق بهما ارشاد إلى شرطية كل منهما للصلاة. ولذا لا يعاقب المكلف على تركهما، بل العقاب انما هو على ترك الصلاة المقيدة بهما، فالمأمور به هي الصلاة مع الطهارة المائية مشروطة بالقدرة، ومع العجز يكون البدل هي الصلاة مع الطهارة الترابية. فقولنا:
- التيمم بدل عن الوضوء - مسامحة في التعبير. وكذا الامر بالنسبة إلى التطهير، فان المأمور به هي الصلاة في ثوب طاهر مع القدرة، وفي صورة العجز يكون البدل هي الصلاة في ثوب نجس - كما هو الصحيح - أو الصلاة عريانا - كما عليه المشهور - فلا فرق بينهما من هذه الجهة، لاشتراط كل منهما بالقدرة، وثبوت البدل لكل منهما مع العجز.
(الوجه الثاني) - أن المثال المذكور خارج عن باب التزاحم رأسا، فان التزاحم إنما هو فيما إذا كان هناك واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا. وليس