منهما بنحو التعليق. كما إذا نذر أحد صوم يوم الخميس ويوم الجمعة، ثم علم بعدم قدرته على الصوم فيهما، فيختار صوم يوم الخميس، لكونه مقدما زمانا على صوم يوم الجمعة. وكذا إذا دار الامر بين ترك القيام في صلاة الظهر وتركه في صلاة العصر لعجزه عن القيام فيهما. فيقدم ما هو المقدم زمانا - وهو صلاة الظهر - ويأتي بصلاة العصر جالسا. والوجه - في هذا الترجيح - ظاهر أيضا، فان الاتيان بالمقدم زمانا يوجب عجزه عن المتأخر. فيكون التكليف به منتفيا بانتفاء موضوعه، وهو القدرة، إذ المعتبر - من القدرة في صحة التكليف عقلا - هي القدرة في ظرف الواجب، وهي مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الاتيان بالمتقدم، بخلاف الاتيان بالمتأخر زمانا، فإنه لا يوجب عجزه عن المتقدم في ظرفه، فليس معذورا في تركه. فمن صام يوم الخميس - في مفروض المثال - يكون معذورا في ترك الصيام يوم الجمعة لعجزه عنه فيه. وأما من صام يوم الجمعة لا يكون معذورا في تركه يوم الخميس، لعدم عجزه عنه فيه، كما هو واضح. ومن هنا لم يلتزم أحد بجواز ترك الصوم في أول شهر رمضان والآتيان به في آخره لمن لا يقدر على الصيام الا في بعض أيامه.
نعم إذا كان الواجب المتأخر زمانا أهم من الواجب المتقدم، يجب عليه التحفظ بقدرته على الأهم، فلا يجوز له الاتيان بالمهم، لأنه يوجب عجزه عن الاتيان بالأهم في ظرفه، كما إذا دار الامر بين حفظ مال المولى الان، وحفظ نفسه غدا، فان العقل في مثله مستقل بوجوب احتفاظ القدرة على حفظ نفس المولى بترك حفظ المال.
(فرع) ذكر السيد (ره) في العروة في مبحث مكان المصلي أنه إذا دار الامر بين الاتيان بالصلاة في مكان يتمكن فيه من القيام. دون الركوع والسجود لضيقه،