أصالة الصحة مع عدم إحراز قصد العنوان، ولو لم يكن العمل من العناوين القصدية كالطهارة من الخبث، فإنها لا تحتاج إلى قصد العنوان أصلا. ومع ذلك لو رأينا أحدا يصب الماء على ثوب متنجس، ولم نعلم بأنه قصد تطهيره أو إزالة الوسخ مثلا، لا مجال لجريان أصالة الصحة. نعم - بعد إحراز كونه قاصدا التطهير - لو شككنا في حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الاخلال بشرط من شروطها، كالعصر والتعدد، يحكم بحصولها حملا لفعله على الصحة.
وظهر بما ذكرناه أنه لو استأجر الوصي أو الولي أحدا لاتيان الصوم أو الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصي أنه قصد به النيابة عن الميت أم لا؟
لا مجال لجريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت، لان النيابة من العناوين القصدية لابد من احرازها في جريان أصالة الصحة على ما ذكرناه، فبعد إحراز قصد النيابة لو شك في صحة العمل المأتي به عن الميت لاحتمال اختلال فيه جزء أو شرطا، يكون موردا لجريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت.
ثم إنه ذكر شيخنا الأنصاري (ره) في المقام كلاما، حاصله: أن العمل الصادر عن النائب ذو حيثيتين: (الأولى) - حيثية المباشرة وصدور العمل منه. (الثانية) - حيثية النيابة وكون العمل عن الغير، ولكل من الحيثيتين احكام. فمن احكام الحيثية الأولى وجوب مراعاة تكليف نفسه من حيث الجهر والاخفات ولو كان نائبا عن امرأة. وكذا بالنسبة إلى الستر، فيجوز له الاكتفاء بستر العورتين، ولا يجوز لبس الحرير مع كون المنوب عنه امرأة، لان هذه احكام جعلت للمباشر للصلاة، سواء كانت لنفسه أو لغيره. ومن احكام الحيثية الثانية وجوب مراعاة تكليف المنوب عنه من حيث القصر والاتمام، فإذا شك في صحة العمل الصادر عن النائب مع عدم إحراز قصد النيابة، فالرجوع إلى أصالة الصحة لا يفيد بالنسبة إلى الحكم بفراغ ذمة