بكون المال ملكا للمدعي، وادعى انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضي الاستصحاب، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. ولا مجال للاخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف فان الدليل عليه هي السيرة، ورواية (1) حفص بن غياث الدالة على الحكم - بالملكية على ما في أيدي المسلمين - المعلل بأنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أما السيرة، فلم يحرز قيامها في المقام (أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف) وأما الرواية، فلا اطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في مثل المقام.
(المورد الثاني) - ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية. بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا، فادعى الملكية، فلا يمكن الاخذ بقاعدة اليد. بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة على ما ذكرناه في المورد الأول، فلا حاجة إلى الإعادة.