باللوازم في باب الاخبار على ما تقدم. فالبحث - عن كون أصالة الصحة من الامارات أو من الأصول - مما لا تترتب عليه ثمرة، لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم، سواء كانت من الامارات أو من الأصول. مضافا إلى وضوح عدم كونها من الامارات، إذ ليس لها جهة كاشفية عن الواقع أصلا. غاية الامر أن ظاهر حال المسلم - في مقام الامتثال - كاشف عن أنه لا يقدم إلا على الاتيان بما هو صحيح عنده، لا أنه كاشف عن الصحة الواقعية. وقد ذكرنا أن مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الواقع، لا الحمل على الصحة عند العامل. وبالجملة عدم جواز الاخذ باللوازم - في أصالة الصحة - مما لا اشكال فيه. ولا يحتاج إلى ذكر أمثلة، إلا أن الشيخ (ره) ذكر في المقام أمثلة ثلاث. ونحن نتبعه بذكرها.
(المثال الأول) - ما إذا شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك، كالخمر والخنزير أو بعين معينة من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، لجريان أصالة الصحة في البيع، لكونه لازما لصحة البيع.
(أقول): ما ذكره من عدم الحكم بخروج العين عن ملكه مما لا اشكال فيه، إلا أن ابتناء ذلك - على عدم حجية أصالة الصحة بالنسبة إلى اللوازم - ليس على ما ينبغي، إذ المثال المذكور ليس موردا لجريان أصالة الصحة أصلا، لما ذكرناه سابقا من أن جريانها متوقف على احراز قابلية الفاعل والمورد، فمع احتمال وقوع البيع على الخمر والخنزيز لا مجال لجريان أصالة الصحة.
(المثال الثاني) - ما نقله عن العلامة (ره) وهو ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر، فقال المؤجر: آجرتك الدار مثلا كل شهر بكذا، وقال المستأجر: آجرتني سنة بكذا، فالمؤجر يدعي فساد الإجارة، لعدم تعيين المدة. والمستأجر يدعي صحتها، ففي تقديم قول المستأجر نظر. ومحل استشهاد الشيخ (ره) هو قول العلامة، ففي تقديم