على تقدير تساوي الاجزاء من حيث القيمة.
و (أما المقام الثاني) فعلى القول بالفساد يكون المؤجر مدعيا للفساد والمستأجر مدعيا للصحة. ولا وجه لتقديم قول المستأجر، لعدم إحراز وقوع الإجارة على السنة ليحكم بصحتها بمقتضى أصالة الصحة. وجريانها - في الإجارة على اجمالها - لا يثبت وقوعها على السنة، وكون منفعة الدار المستأجر فيها، الا على القول بالأصل المثبت.
ولا نقول به - كما تقدم - فيحكم بتقديم قول المؤجر وفساد الإجارة الا أن يثبت المستأجر صحتها. وأما على القول بصحة الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول، فيكون المؤجر أيضا مدعيا للصحة، فيدخل في باب التداعي، إذ المؤجر يدعي فردا من الإجارة الصحيحة، والمستأجر يدعي فردا آخر منها، فلو لم تقم البينة من طرف أصلا، تصل النوبة إلى التحالف، فيتحالفان، وتنفسخ الإجارة بالتحالف، نظير ما إذا اختلف البائع والمشتري في المثمن مع الانفاق على صحة البيع، أو اختلفا في أثمن، فبعد التحالف ينفسخ البيع، ويرد كل من الثمن والمثمن إلى مالكه. وأما التقييد - بقوله هنا بعد قوله: فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول على ما في جامع المقاصد - وإن لم يكن في عبارة الشيخ (ره)، فلم يتضح لنا إلى الآن وجهه.
(المثال الثالث) - ما نقله الشيخ أيضا عن العلامة (ره) وهو ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في تعيين المدة أو الأجرة، فادعى المستأجر التعيين، وانكره المؤجر، واستشكل في تقديم قول المستأجر لأصالة الصحة، ثم قال: والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. وقال في جامع المقاصد في شرح هذه العبارة: إن المستأجر إن ادعى تعيين المدة أو الأجرة بأجرة المثل أو أزيد منها، لم يتضمن قوله دعوى شئ سوى صحة الإجارة، فيقدم قوله بمقتضى أصالة الصحة. وان ادعى التعيين بأقل من أجرة المثل يكون مدعيا لشئ زائد - على صحة الإجارة - يكون ضررا على المؤجر، فلا وجه