معتبرة بين الاجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة والركوع، وبينه والسجود.
وإما أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد. وإما أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.
أما الموالاة بين الاجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعا، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الاجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الاخر، كما هو الواقع في الغسل. ولكن الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة. وحينئذ، فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك. وإن شك فيها في أثناء الصلاة، فان كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه. فيكون الشك فيها شكا بعد تجاوز المحل، وإن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكا في المحل، فلابد من الاعتناء بالشك واستئناف العمل لولا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل.
ويكون الشك المذكور - في الحقيقة - شكا في وجود المانع، وهو الفصل الطويل - والأصل عدمه - فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.
وأما الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الأمور المعتبرة عقلا لا من الشرائط الشرعية، لأنها مما لابد منه في صدق الكلام والكلمة عرفا، فإنه لو تكلم بكلمة من كلام ثم تكلم بكلمة أخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفا، لا يكون كلاما مفهما للمعنى. وكذا الامر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. وأما لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة