أصالة الصحة من الأصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية، كما هو واضح. وقد ذكرنا في محله عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
(الثالث) - عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فأنه شامل لأصالة الصحة أيضا، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضا.
وهذا الدليل أيضا أخص من المدعى، لان استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود والايقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة والنجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلا.
(الرابع) - دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على اعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات. ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة، لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلا. وهده السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام، ولم يردع عنها. وهذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام.
(الجهة الثالثة) - أن المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل على ما نسب إلى المحقق القمي (ره). وذلك، لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير. والصحة عند العامل لا توجب ترتب الآثار عند الحامل على الصحة، فان أصالة الصحة لا تكن أزيد من العلم بالصحة. والعلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب ترتب الأثر عند غيره. فلو علم المأمون ببطلان صلاة امامه باجتهاد أو تقليد، أو من جهة اخلال الامام بها من جهة الشبهة الموضوعية، لم يجز الائتمام به وان كانت الصلاة صحيحة عند الامام.
(الجهة الرابعة) - ان الحمل على الصحة - باعتبار العلم بحال العامل وعدمه من حيث