مع الاعتراف بكونها دار عمرو، وشك في أنه وكيل عن عمرو أم لا، فهل يقدم العقلاء على الشراء واعطاء الثمن له والتصرف في الدار؟ كلا. وكذا إذا طلق زيد زوجة عمر ومثلا، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد - مما شك فيه في القابلية - على عدم ترتيب الآثار، ولا أقل من الشك. وهو كاف في الحكم بعد جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها. وأما ما ذكره الشيخ (ره) من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق، مع عدم احراز قابلية الفاعل، فهو وإن كان مسلما، لا أنه من جهة قاعدة اليد، فإنه لولاها لما استقام للمسلمين سوق، فلا ربط له بأصالة الصحة، وإن شئت قلت: قابلية الفاعل في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد، لا أن أصالة الصحة جارية مع عدم احراز القابلية، فالأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام. والمثال المطابق لمحل الكلام هو الذي ذكرناه مما ليس موردا لقاعدة اليد. وقد ذكرنا أن السيرة قائمة في مثله على عدم ترتيب الآثار، ولا أقل من الشك وهو كاف في المدعى، ولذا لو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الذي ذكرناه، فانجر الامر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق، الا أن تثبت الوكالة. ولو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام، لكان اثبات الفساد على عهدة الزوج، فيحكم بصحة الطلاق، إلا أن يثبت الزوج عدم التوكيل وهو كما ترى.
ثم إن الشيخ " ره " بعد ما التزم - بجريان أصالة الصحة ولو مع الشك في القابلية - ذكر أنه لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم جريانها مع الشك في القابلية، لا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عقد من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب والقابل، مع احراز قابلية الآخر، إذ بعد إحراز قابلية الموجب مثلا لو شك في صحة العقد من جهة الشك في قابلية القابل، لاحتمال كونه غير بالغ مثلا تجري أصالة الصحة في الايجاب، لكون قابلية الموجب محرزة على الفرض، فيحكم