الشك في قابلية العاقد، لاحتمال كونه غير بالغ مثلا، مع إحراز قابلية المالك، ولا تجري أصالة الصحة في عكس هذه الصورة، وهو ما إذا شك في كون المالك قابلا مع إحراز قابلية العاقد.
(الجهة السادسة) - صحة كل شئ بحسبه وباعتبار آثار نفسه، فلا تترتب - على جريان أصالة الصحة في جزء - الآثار المترتبة على المركب، إلا بعد إحراز بقية الاجزاء بالوجدان أو بالأصل. ولذا ذكرنا آنفا: أنه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الايجاب، إلا بعد إحراز صحة القبول أيضا. وعليه فإذا علمنا بوقوع انشاء البيع من غير المالك -، وشككنا في كونه مأذونا من قبل المالك، لا يثبت الاذن بجريان أصالة الصحة في الانشاء، لان صحة الانشاء عبارة عن كونه جامعا للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية والماضوية مثلا. والاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لانشاء العقد. فعدم ترتب الأثر - على البيع لعدم الاذن من المالك قبله ولا الإجازة بعده - لا يضر بصحة الانشاء. وكذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف والسلم من جهة الشك في تحقق القبض، فان جريان أصالة الصحة في انشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة والبيع، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل.
وظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه - في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه وتأخره عنه - من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن (تارة) - كما عن جماعة - ولفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع (أخرى) - كما عن جماعة أخرى. وذلك، لان صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع. كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعا لسائر