محل التدارك. كما إذا شك في مسح الرجل مع الاشتغال بالصلاة، أو بالدعاء المأثور بعد الوضوء. وذلك، لقوله (ع) في صحيحة زرارة: " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه لا شئ عليك فيه... الخ " فان مفاده عدم الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء بعد الاشتغال بشئ آخر، بلا فرق بين الجزء الأخير وغيره. وحيث أن هذا الحكم على خلاف القاعدة، يجب الاقتصار في مورد النص وهو الوضوء. فلو شك في الجزء الأخير من الغسل من الاشتغال بشئ آخر كالصلاة، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، بل لابد من الاعتناء بالشك.
(الرابع) - أن يشك في الجزء الأخير بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي، كما إذا شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل.
ولا تجري فيه قاعدة التجاوز، لما ذكرناه في الصورة السابقة من أن المعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون محل المشكوك فيه سابقا على الغير بحسب الجعل الشرعي. والمقام ليس كذلك، إذ لم يعتبر في التسليم كونه قبل المنافي العمدي والسهوي بحيث لو لم يقع المنافي بعده لم يصح، وإن اعتبر فيه عدم وقوع المنافي قبله. فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز.
نعم تجري قاعدة الفراغ، فان الصلاة قد مضت حقيقة، وشك في صحتها وفسادها، فيحكم بصحتها لقاعدة الفراغ. هذا على القول بفساد الصلاة بوقوع مثل الحدث والاستدبار بعد التشهد قبل التسليم - كما اختاره المحقق النائيني (ره) - وأما على القول بصحة الصلاة - كما اختاره السيد (ره) في العروة وليس ببعيد - فلا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ، لصحة الصلاة مع قطع النظر عنها على الفرض، فيكون الشك في التسليم مع وقوع الحدث أو الاستدبار خارجا عن محل الكلام على هذا القول.