العرفي شامل للظن، مضافا إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظن بارتفاع الحالة السابقة في أدلة الاستصحاب، وهي أمران:
(الأول) - ترك الاستفصال في صحيحة زرارة في قوله (ع): " لا حتى يستيقن أنه قد نام " بعد سؤاله بقوله: " فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم " فان قوله (ع): - " لا " (أي لا يجب عليه الوضوء) بلا استفصال بين الشك والظن - يدل على عدم وجوب الوضوء مطلقا، مع أن الغالب - فيما إذا حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم - هو حصول الظن بالنوم، ولا أقل من الكثرة بمكان لا يصدق معها الندرة، فلا يقال: إن ترك الاستفصال إنما هو لندرة حصول الظن، فهو ناظر إلى الغالب.
(الثاني) - قوله (ع): " حتى يستيقن " إذ جعل اليقين بالنوم غاية لعدم وجوب الوضوء، فيدخل الظن في المغيى، فلا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين - وان حصل الظن - وهو المطلوب.
هذا. وذكر الشيخ (ره) وجهين آخرين لجريان الاستصحاب في صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة:
(الوجه الأول) - دعوى الاجماع على ذلك من القائلين بحجية الاستصحاب تعبدا للاخبار. وفيه (أولا) - عدم تحقق هذا الاجماع، فان من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشك بارتفاع الحالة السابقة والظن به على ما نقله هو (ره).
ومن المحتمل كون هذا المفصل من القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبد للاخبار.
و (ثانيا) - عدم حجية مثل هذا الاجماع المعلوم مدركه، بل الاجماع المحتمل مدركه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام.
(الوجه الثاني) - أن الظن بارتفاع الحالة السابقة إن كن مما دل دليل