الأول ولا مانع منه إن كان من قبيل الكلام الثاني. وأما إن قلنا بأن المرجع في بقاء الموضوع هو الدليل الثاني الدال على الابقاء في ظرف الشك، فجريان الاستصحاب تابع لصدق نقض اليقين بالشك، ففي مورد يصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق عرفا يجري الاستصحاب، ويحكم بالبقاء. وان كان الدليل الدال على ثبوت الحكم من قبيل الكلام الأول، وفى مورد لا يصدق النقض المذكور عرفا، لا يجري الاستصحاب، وإن كان الدليل الدال على ثبوت الحكم من قبيل الكلام الثاني. وهذا هو الفارق بين كون الموضوع مأخوذا من الدليل وبين كونه مأخوذا من العرف.
وظهر بما ذكرناه - من تحقيق الفرق - أن الحق في المقام كون الموضوع مأخوذا من العرف، بمعنى أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا بمقتضى دليله الدال على حرمة نقض اليقين بالشك. وقد ذكرنا أن الأوصاف مختلفة في نظر العرف (فمنها) - ما هو مقوم للموضوع، فبعد انتفائه لا يصدق النقض، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه. و (منها) - ما هو غير مقوم، فبانتفائه يصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
ولذا ذكرنا في مباحث الفقه: أنه لو قال البائع: بعتك هذا الفرس، فان كونه شاة، يكون البيع باطلا، لكون الصورة النوعية مقومة للمبيع، ولو قال: بعتك هذا العبد الكاتب أو بشرط أن يكون كاتبا فانكشف الخلاف فالبيع صحيح، لعدم كون الوصف مقوما للمبيع بنظر العرف، بل من أوصاف الكمال، فللمشتري الخيار. هذا تمام الكلام في اعتبار الوحدة في القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
ولنختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور:
(الامر الأول) - قد ذكرنا مرارا: أن المستفاد من أدلة الاستصحاب