موضوع آخر للنجس غير المني والدم، كما هو ظاهر.
(الثاني) - أن يكون القيد من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى: أكرم هذا القائم، فشك في وجوب إكرامه بعد الجلوس، فان العرف يرى القيام والقعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول لا حدوث حكم جديد. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم، كما هو ظاهر. هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه من معارضته باستصحاب عدم الجعل على ما تقدم بيانه.
(الثالث) - أن يشك في أن القيد مقوم للموضوع أو من الحالات كالماء للتنجس بالتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة، أو من قبيل الحالات. وبعبارة أخرى الشك في أن التغير هل هو علة لثبوت النجاسة للماء، فلا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجودا وعدما؟ وربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فإنها أيضا من الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أن الغروب الذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين هل هو عبارة من استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس؟ ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوما للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين الشبهة المفهومية وغيرها من الشبهات الحكمية. وكما لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية - لما ذكرناه من عدم إحراز اتحاد القضيتين - لا يجري الاستصحاب الموضوعي أيضا، لعدم الشك في شئ راجع إلى الموضوع حتى يكون موردا