والقضية المشكوك فيها موضوعا ومحمولا، إذ المستفاد من أدلته هو وجوب المضي على اليقين السابق وعدم جواز نقضه بالشك، ولا يصدق المضي والنقض إلا مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا، فإذا تيقنا بعدالة زيد مثلا، ثم شككنا في عدالة عمرو، لا يكون الجري العملي - على طبق عدالة عمرو - مضيا على اليقين السابق، وهو اليقين بعدالة زيد، ولا عدم الجري عليه نقضا له. وكذا في صورة اختلاف القضيتين في المحمول كما إذا تيقنا بعدالة زيد ثم شككنا في علمه مثلا، فترتيب آثار العلم لا يكون جريا على اليقين السابق ولا عدمه نقضا له. وهذا ظاهر لا مجال لانكاره، فليس تعبير العلماء - عن هذا الشرط ببقاء الموضوع - مبنيا على كفاية اتحاد القضيتين في الموضوع، ولو كان المحمول فيهما مختلفا، فان هذا ليس مرادهم قطعا. ولعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أن المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، وبقاؤه بوصف الموضوعية عبارة أخرى عن بقاء الموضوع والمحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول، أو على أن المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ في أدلة الاستصحاب من المضي والنقض. وبقاء هذا الموضوع أيضا عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا، وإلا لا يصدق المضي والنقض كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة.
و (كيف كان) اعتبار اتحاد القضيتين - في الموضوع والمحمول - يستفاد من نفس أدلة الاستصحاب على ما ذكرناه. ومن الغريب ما صدر عن الشيخ (ره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي من أن قيام العرض - في الخارج بلا موضوع - محال، وهو يستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع آخر، إذا بعد الانفصال - عن الموضوع الأول وقبل الاتصال بالموضوع الثاني - يلزم وجوده بلا موضوع، فيعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، وإلا يلزم انتقال عرض من موضوع